الرئيسية/عام/تفاصيل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن التهرّب الضريبي
تفاصيل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن التهرّب الضريبي
230 زيارة
قناتي على التلجــرام . .
أخـبار || وظائف || فـيديوهات متداوله || تطبيقات
نشرت جريدة أم القرى ، لوائح وأنظمة لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين في مخالفات الزكاة ، والمتضمنة 9 مواد . .
ووفقًا للائحة نشرتها الجريدة الرسمية ، تنحصر المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها في مخالفات الزكاة التهرّب الزكوي ، وعدم التسجيل ، وبالنسبة لمخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة تتضمن الإبلاغ عن عدم التسجيل والتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير ضريبية ، وقيام شخص غير مسجَّل بتحصيل الضريبة ، وعدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية ، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة . .
وتتضمن اللائحة كذلك ، الإبلاغ عن مخالفات نظام الضريبة الانتقائية ومخالفات نظام ضريبة الدخل وغيرها . .
وأشارت المادة الـ 7 من اللائحة ، إلى كيفية احتساب المكافأة للمبلغ ، وتتضمن منح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصَّلة أو مليون ريال سعودي أيهما أقل ، وبحدٍّ أدنى ألف ريال سعودي . .
ولفتت اللائحة ، إلى أن هناك شروطًا عدة لمنح المكافأة وفقًا لسلطة الهيئة التقديرية تتضمن أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة ، وألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى ، وألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية ، إذا كان موظفًا عامًّا أو في حكمه ، وألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها ، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة . .
وتضمنت الشروط، أن يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات ، ولا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة . .
ونصت اللائحة ، على تشكيل لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات ، تسمى «لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات» يتم تشكيلها من قبل المحافظ ، وتختص بدراسة الحالات التي ترفعها الإدارات مستقبلة البلاغ للحصول على المكافأة ، ومدى إستحقاق تلك الحالات للمكافأة ، ومقدار المكافآت المستحقة . .
وبيّنت أن طريقة التبليغ تتم عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالهيئة بإستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة ، على أن يتضمن على الأقل بيانات المبلِّغ ( إسم المبلِّغ ، رقم التواصل ، رقم الهوية ) ، والشخص المبلِّغ عنه وعنوانه ، ونوع المخالفة المرتكبة ، وتاريخ إرتكابها ، ومكانها ، والمستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ ، وعلى المبلِّغ في حال رغبته بالحصول على مكافأة أن يبدي رغبته بذلك عند تبليغه . .
ونصت المادة الـ9 ، على أن تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ إعتمادها من المجلس ، وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة من بعد قرار مجلس الوزراء رقم (458) وتاريخ 11 شعبان 1440هـ القاضي بالموافقة على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها . . .